ميرزا حسين النوري الطبرسي
402
مستدرك الوسائل
بغير وثيقة ، فجحده أو بخسه ، فهو يقول : اللهم ( 2 ) رد علي ، فيقول الله عز وجل : [ يا عبدي ] ( 3 ) قد علمتك كيف تستوثق لمالك ، ليكون محفوظا لئلا يتعرض للتلف فأبيت ، وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته وخالفت ( 4 ) وصيتي ، فلا استجيب لك " . 11 - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه ، من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة ) [ 15728 ] 1 - الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي غالب الزراري ، عن محمد بن الحسن ( 1 ) السجاد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كان ابن أبي عمير رجلا بزارا ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فذهب ماله وافتقر ، فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم ، وحملها إليه ، فدق عليه الباب ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك علي فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ، ورثته ! ؟ قال : لا ، قال : وهب لك ، قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لأقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم " .
--> ( 2 ) في المصدر : " يا رب " . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) في نسخة : وغيرت . الباب 11 1 - الاختصاص ص 86 باختلاف في الألفاظ : ونقله العلامة المجلسي في البحار ج 103 ص 155 ح 4 مطابقا لما في المتن عن علل الشرائع ص 529 ح 2 ، وذكر في نهايته سند الاختصاص فقط وقال : مثله . ( 1 ) في المصدر : المحسن .